المادة 2
يمنع الصب في الوسط الطبيعي بالتدفق المباشر أو غير المباشر أو بعد سيلان على سطح الأرض أو تسرب لزيوت وشحوم جديدة أو مستعملة تابعة على الخصوص للأصناف الآتية : 1 2 زيوت للمحركات أو للضاغطات وزيوت أساسية للمحركات 2 زيوت مستعملة كمادة أولية لصناعة مضافات للشحوم الزيتية
3 - زيوت التشحيم
4 - زيوت للمسننات تحت الحوض، 5 زيوت للحركة
6 - الزيوت السوداء المسماة " مازوت التشحيم "،
7 - فازلين وزيوت الفازلين
8 - زيوت عازلة
9 - زيوت المسقى 10 زيوت العنفات 11 زيوت تشحيم الاسطوانات والمواصل.