مرسوم تنفيذي رقم 93-160
· ج.ر عدد 46 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-160 مؤرخ في 20 محرم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993، ينظم النفايات الصناعية السائلة. 6
الفصل الثاني — شروط الحصول على الرخص وسحبها . أو تعديلها
المادة 5
تأخذ الشروط التقنية المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، في الحسبان ما يأتي :
منسوب التلوث ودرجته في المياه وقدرة هذه على التجدد الطبيعي
- شروط استعمال المياه المستقبلة ومتطلبات تزويد السكان بالماء، حماية الحيوانات والنباتات والمتطلبات الصحية والاقتصادية والسياحية أهمية التصريف ونوعه.