مرسوم تنفيذي رقم 93-160
· ج.ر عدد 46 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-160 مؤرخ في 20 محرم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993، ينظم النفايات الصناعية السائلة. 6
الفصل الرابع — المراقبة
المادة 20
يحتوي المحضر في حالة أخذ العينات والقيام بالتحاليل ما يأتي :
- تعريف كل عينة أخذت مع بيان الموقع والساعة والظروف التي جرى فيها ذلك،
- اسم المخبر أو المخابر التي ترسل اليها العينات المأخوذة