مرسوم تنفيذي رقم 93-160
· ج.ر عدد 46 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-160 مؤرخ في 20 محرم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993، ينظم النفايات الصناعية السائلة. 6
الفصل الرابع — المراقبة
المادة 15
تجرى مراقبات دورية ومباغتة على المواصفات الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية على التصريف.
تتم المراقبة اما بمناسبة الفحوص التي نص عليها هذا المرسوم واما قصد التثبت من المخالفات لاحكام القانون رقم 83-03 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1983 والقانون رقم 83-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمذكورين اعلاه.