الفصل الثاني — شروط الحصول على الرخص وسحبها . أو تعديلها
المادة 14
تعدل رخص التصريف او تسحب تلقائيا في الحالات الآتية :
- في حالة عدم احترام الآجال والتعليمات الواردة في القرار المرخص بالتصريف
- اذا نصبت عراقيل للمفتشين المكلفين بحماية البيئة عند ممارسة وظائفهم والقيام بالمراقبة اللازمة وذلك دون المساس بتطبيق المادة 139 من القانون رقم 83-03 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1983 والمذكور اعلاه.
لا ينجر على تعديل الرخصة او سحبها أي تحقيق عمومي، غير أنه يمكن لصاحب الرخصة أن يمارس حقه في الطعن.