مرسوم تنفيذي رقم 93-160
· ج.ر عدد 46 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-160 مؤرخ في 20 محرم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993، ينظم النفايات الصناعية السائلة. 6
الفصل الثاني — شروط الحصول على الرخص وسحبها . أو تعديلها
المادة 10
اذا رأى مفتش البيئة ان شروط التصريف غير مطابقة للشروط الواردة في رخصة التصريف، ينذر الوالي المختص اقليميا صاحب الرخصة مالك الجهاز، بان يتخذ في الآجال المحددة له، كل التدابير والاعمال التي تجعل التصريف مطابقا المضمون رخصة التصريف.