مرسوم تنفيذي رقم 93-157
· ج.ر عدد 45 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-157 مؤرخ في 17 محرم عام 1414 الموافق 7 يوليو سنة 1993، يتضمن انشاء مركز للتعليم المتخصص ومركزين طبيين تربويين للطفولة المعوقة، ويتمم القوائم الملحقة بالمرسوم رقم 87-259 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987
المادة 2
ينشأ مركز للتعليم المتخصص للأطفال المعوقين سمعيا ) مدارس صغار الصم ) وتحدد الولاية التي يقام فيها والمقر وفقا للجدول المبين أدناه :
الولاية مقر المؤسسة
28 - المسيلة حي 100 مسكن – المسيلة ويتمم لذلك الملحق رقم 2 بالمرسوم رقم 87-259 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه، بالمركز المنصوص عليه أعلاه.