مرسوم تنفيذي رقم 93-156
· ج.ر عدد 45 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-156 مؤرخ في 17 محرم عام 1414 الموافق 7 يوليو سنة 1993، يتعلق بمنح الجمعيات والمنظمات ذات الطابع الاجتماعي امتياز حق الانتفاع بممتلكات تابعة للاملاك الوطنية. 4
المادة 9
يمكن ان يخضع الامتياز لشرط قيام صاحبه باجراء اشغال اصلاح الهيكل الاساسي موضوع الامتياز او ترميمه او تهيئته لجعله اليق بتحقيق الانشطة ذات المصلحة العمومية الممنوح الامتياز من اجلها .
وفي هذه الحالة، تحدد الاتفاقية المذكورة في المادة 6 اعلاه ، شروط انجاز الاشغال وكيفيات تسديد النفقات التي ينفقها صاحب الامتياز في هذا الصدد عند الاقتضاء. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية