مرسوم تنفيذي رقم 93-156
· ج.ر عدد 45 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-156 مؤرخ في 17 محرم عام 1414 الموافق 7 يوليو سنة 1993، يتعلق بمنح الجمعيات والمنظمات ذات الطابع الاجتماعي امتياز حق الانتفاع بممتلكات تابعة للاملاك الوطنية. 4
المادة 9
يتعين على صاحب الامتياز أن يكتتب تأمينا يغطي الاضرار التي يمكن أن تلحق بالممتلكات الممنوح امتيازها بفعل منه او بسبب من الغير او نتيجة حادث طارىء. 21 محرم عام 1414 ه الجريدة الرسمية