مرسوم تنفيذي رقم 93-156
· ج.ر عدد 45 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-156 مؤرخ في 17 محرم عام 1414 الموافق 7 يوليو سنة 1993، يتعلق بمنح الجمعيات والمنظمات ذات الطابع الاجتماعي امتياز حق الانتفاع بممتلكات تابعة للاملاك الوطنية. 4
المادة 8
يتولى صاحب الامتياز بوسائله وموارده الخاصة صيانة الممتلكات الممنوح امتيازها ورعايتها ويتحمل كل عبء ذي صلة بالانتفاع بها.
ويخبر السلطة العمومية مانحة الامتياز بكل حادث ينشأ عنه تلف الممتلكات الممنوح امتيازها كلها او جزء منها او فسادها خلال الايام الثلاثة التي تلي وقوع الضرر.