مرسوم تنفيذي رقم 93-156
· ج.ر عدد 45 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-156 مؤرخ في 17 محرم عام 1414 الموافق 7 يوليو سنة 1993، يتعلق بمنح الجمعيات والمنظمات ذات الطابع الاجتماعي امتياز حق الانتفاع بممتلكات تابعة للاملاك الوطنية. 4
المادة 7
اذا تقرر قيام السلطة العمومية مانحة الامتياز بتسديد كامل المصاريف التي انفقها صاحب الامتياز بمقتضى الاشغال المذكورة في المادة 6 اعلاه، او جزء منها، فان تنفيذ الاشغال المذكورة بما في ذلك اختيار مؤسسة الانجاز يتم وفقا لاحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-434 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1991 و المتضمن تنظيم الصفقات العمومية.