المادة 6
يتم منح امتياز حق الانتفاع المذكور في المادة الاولى اعلاه، عن طريق اتفاقية تعد بالتطابق مع احكام دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم بين السلطة العمومية المخصصة لها الممتلكات المنقولة و / او غير المنقولة المقصودة ورئيس الجمعية أو الهيئات والمنظمات الاجتماعية المذكورة في المادتين 3 و 4 اعلاه الممنوحة الامتياز المخول قانونا من قبل الجهاز القانوني الاساسي للادارة.
واذا تعلق الامر بممتلكات تابعة لاملاك الدولة وجب ان تودع نسخة من الاتفاقية لدى مديرية املاك الدولة المختصة اقليميا .