مرسوم تنفيذي رقم 93-156
· ج.ر عدد 45 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-156 مؤرخ في 17 محرم عام 1414 الموافق 7 يوليو سنة 1993، يتعلق بمنح الجمعيات والمنظمات ذات الطابع الاجتماعي امتياز حق الانتفاع بممتلكات تابعة للاملاك الوطنية. 4
المادة 6
يمكن ان يخضع الامتياز لشرط قيام صاحبه باجراء اشغال اصلاح الممتلكات الممنوح امتياز الانتفاع بها او ترميمها و / أو تهيئتها قصد التمكن من تحقيق الانشطة موضوع الامتياز المذكور.
وفي هذه الحالة، تحدد الاتفاقية المذكورة في المادة 11 ادناه، شروط انجاز الاشغال وكيفيات مراقبة السلطة العمومية مانحة الامتياز لها، وكذلك شروط تسديد كامل النفقات التي ينفقها صاحب الامتياز في هذا الصدد، عند الاقتضاء، او جزء منها وكيفيات ذلك.