مرسوم تنفيذي رقم 93-156
· ج.ر عدد 45 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-156 مؤرخ في 17 محرم عام 1414 الموافق 7 يوليو سنة 1993، يتعلق بمنح الجمعيات والمنظمات ذات الطابع الاجتماعي امتياز حق الانتفاع بممتلكات تابعة للاملاك الوطنية. 4
المادة 2
يمنح امتياز حق الانتفاع على سبيل مساعدة مادية وتقنية تقدمها الدولة لتمكين صاحب الامتياز من القيام، وفقا لهدف الجمعية، بانماء الانشطة ذات المنفعة العمومية والمصلحة العامة الهادفة الى النهوض بحماية الاشخاص المعوقين او المحرومين و / او ادماجهم اجتماعيا ومهنيا.