مرسوم تنفيذي رقم 93-156
· ج.ر عدد 45 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-156 مؤرخ في 17 محرم عام 1414 الموافق 7 يوليو سنة 1993، يتعلق بمنح الجمعيات والمنظمات ذات الطابع الاجتماعي امتياز حق الانتفاع بممتلكات تابعة للاملاك الوطنية. 4
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم الشروط والكيفيات المتعلقة بمنح الاشخاص المعنويين، المذكورين في المادة 2 أدناه، امتياز حق الانتفاع المؤقت بممتلكات منقولة و / أو غير منقولة تابعة للاملاك الوطنية قصد تحقيقها اعمالا ذات طابع اجتماعي من المنفعة العمومية أو المصلحة العامة.