المادة 11
يحدد نوع الانشطة، التي يقتصر عليها تخصيص الممتلكات الممنوح امتيازها وشروط تحقيقها وكيفيات مراقبة السلطة العمومية مانحة الامتياز لها، في اتفاقية تبرم بين السلطة العمومية مانحة الامتياز وصاحب الامتياز.
يمكن الاتفاقية المذكورة أن تحدد أية قاعدة أو شرط او كيفية مما له صلة بامتياز حق الانتفاع وبالانشطة التي يجب ان يقوم بها صاحب الامتياز.
وتضبط، عند الاقتضاء، الشروط التي لها علاقة بالمساعدة التكميلية او التقنية او المالية التي تقدمها الدولة لتحقيق الانشطة موضوع الامتياز وكيفيات ذلك.