الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 8
يتداول مجلس التوجيه على الخصوص فيما يأتي : 3 محرم عام 1414 ه الجريدة الرسمية الخطوط العريضة للبرامج السنوية والمتعددة السنوات لنشاط المكتبة الوطنية مشروع الميزانية وحسابات المؤسسة.
مشروع التنظيم الداخلي للمكتبة الوطنية تكوين المجلس العلمي والتقني وعمله، آفاق تطوير المكتبة الوطنية.
الشروط العامة لإبرام الصفقات والعقود والاتفاقات قبول الهبات والوصايا وتخصيصها، التقرير السنوي عن النشاط وحسابات المكتبة الوطنية وحصائلها المحاسبية،
- أية مسألة يعرضها عليه المدير العام.
يدرس مجلس التوجيه ويقترح كل الاجراءات الرامية الى تحسين عمل المكتبة الوطنية وتنظيمها وتشجيعها على تحقيق أهدافها .