مرسوم تنفيذي رقم 93-149
· ج.ر عدد 42 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-149 مؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993، يتضمن القانون الأساسي للمكتبة الوطنية. 3
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 22
تمسك حسابات المكتبة الوطنية طبقا لقواعد المحاسبة العمومية ومخطط المحاسبة المكيف لاجل المؤسسات ذات الطابع الاداري، وتسند المحاسبة وتداول الاموال الى عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية، ويمارس هذا العون المحاسب مهامه طبقا للتنظيم المعمول به.