الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 17
يسير المدير العام المكتبة الوطنية ويقوم في هذا الاطار بما يلي :
يمثل المكتبة الوطنية أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية يتولى التسيير الاداري والتقني والمالي في المكتبة الوطنية
- يقترح برامج الاعمال ويسهر على انجازها،
- يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين، يعين في جميع الوظائف التي لم تتقرر فيها طريقة أخرى للتعيين
- يقترح مشروع الميزانية يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها، يبرم أية صفقة أو عقد أو اتفاقية أو اتفاق في اطار التنظيم المعمول به
- يمثل المكتبة الوطنية في علاقاتها مع الهيئات الاجنبية النظيرة ولدى الهيئات والمؤسسات الدولية في اطار الاحكام التنظيمية المعمول بها، يحضر اجتماعات مجلس التوجيه ويتولى تنفيذ قراراته،
- يعد التقرير السنوي عن النشاط ويرسله الى الوزير الوصي بعد أن يصادق عليه مجلس التوجيه، يسهر على احترام النظام الداخلي.
المجلس العلمي والتقني
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-489 (ج.ر عدد 83 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
" المادة 17 : يفوّض الاعتمادات إلى مدير الملحقة الذي يتصرف بصفته أمرا بالصرف ثانويا".