الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 13
تدون مداولات مجلس التوجيه في محاضر ثم تسجل في سجل خاص مرقم ومختوم يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة. وترسل خلال الخمسة عشر ( 15 ) يوما الموالية الى الوزير الوصي ليوافق عليها. وتصبح قابلة للتنفيذ بعد شهر من ارسالها الا في حالة الافصاح صراحة عن معارضتها خلال هذا الاجل نفسه.
لا تصبح قابلة للتنفيذ مداولات مجلس التوجيه التي تتعلق بالميزانية والحسابات الادارية واقتناء المباني أو التنازل عنها أو تأجيرها وقبول الهبات والوصايا الا بعد الموافقة الصريحة التي يشترك في اعطائها الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية.