مرسوم تنفيذي رقم 93-149
· ج.ر عدد 42 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-149 مؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993، يتضمن القانون الأساسي للمكتبة الوطنية. 3
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 10
يعين اعضاء مجلس التوجيه لفترة أربع (4) سنوات بقرار يتخذه الوزير المكلف بالثقافة بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها.
تنتهي فترة عضوية الاعضاء المعنيين بانتهاء وظائفهم. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الاعضاء يتم استخلافه حسب الاشكال نفسها ويتمم العضو الخلف المعين مدة سلفه حتى انتهائها.