مرسوم تنفيذي رقم 93-148
· ج.ر عدد 42 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-148 مؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 11 22 يونيو سنة 1993، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد الوطني للصحة الحيوانية وتغيير تسميته ليصبح المعهد الوطني للطب البيطري. 11
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 9
يتكون مجلس التوجيه من الاعضاء الآتين :
ممثل وزير الفلاحة، رئيسا
- ممثل الوزير المكلف بالصحة العمومية ممثل الوزير المكلف بالبحث
- ممثل الوزير المكلف بالمالية.
يحضر المدير العام للمعهد والعون المحاسب اجتماعات مجلس التوجيه بصفة استشارية.
يمكن مجلس التوجيه أن يدعو للاستشارة أي شخص من شأنه أن يعينه في مداولاته نظرا لكفاءته في المسائل المسجلة في جدول الاعمال.