مرسوم تنفيذي رقم 93-148
· ج.ر عدد 42 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-148 مؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 11 22 يونيو سنة 1993، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد الوطني للصحة الحيوانية وتغيير تسميته ليصبح المعهد الوطني للطب البيطري. 11
الفصل الأول — التسمية المقر الهدف
المادة 7
يؤهل المعهد، قصد أداء مهمته وتحقيق أهدافه وفي اطار التنظيم المعمول به، للقيام بما يأتي :
- ابرام كل اتفاقية أو اتفاق مع الهيئات الوطنية أو الاجنبية التي لها علاقة بمهامه المشاركة سواء في الجزائر أو في الخارج في الملتقيات والمؤتمرات التي لها صلة بهدفه، انجاز كل عملية عقارية أو منقولة لها علاقة بهدفه.