مرسوم تنفيذي رقم 93-148
· ج.ر عدد 42 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-148 مؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 11 22 يونيو سنة 1993، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد الوطني للصحة الحيوانية وتغيير تسميته ليصبح المعهد الوطني للطب البيطري. 11
الفصل الأول — التسمية المقر الهدف
المادة 6
يمكن المعهد أن يقوم، عرضيا، بعمليات انتاج الطعم والأمصال والمضادات و " الكيتس "
الضرورية لعمله.