مرسوم تنفيذي رقم 93-148
· ج.ر عدد 42 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-148 مؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 11 22 يونيو سنة 1993، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد الوطني للصحة الحيوانية وتغيير تسميته ليصبح المعهد الوطني للطب البيطري. 11
الفصل الثالث — التنظيم المالي
المادة 25
تعرض ميزانية المعهد، التي يعدها المدير العام، على مجلس التوجيه الذي يتداول بشأنها.
ثم تعرض للموافقة المشتركة بين وزير الفلاحة والوزير المكلف بالمالية حسب الشروط التي ينص عليها التنظيم المعمول به في هذا المجال.