مرسوم تنفيذي رقم 93-148
· ج.ر عدد 42 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-148 مؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 11 22 يونيو سنة 1993، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد الوطني للصحة الحيوانية وتغيير تسميته ليصبح المعهد الوطني للطب البيطري. 11
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 21
تدون نتائج أشغال كل دورة للمجلس العلمي في محضر ، ويعد المجلس فضلا على ذلك تقريرا سنويا لتقييم الأعمال العلمية للمعهد ويرسلها الى السلطة الوصية.