مرسوم تنفيذي رقم 93-148
· ج.ر عدد 42 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-148 مؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 11 22 يونيو سنة 1993، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد الوطني للصحة الحيوانية وتغيير تسميته ليصبح المعهد الوطني للطب البيطري. 11
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 16
يعين المدير العام بمرسوم تنفيذي باقتراح من الوزير الوصي، وتنهي مهامه حسب الشكل نفسه.
ويساعده مدير عام مساعد يعين بقرار من وزير الفلاحة، بناء على اقتراح المدير العام للمعهد.