مرسوم تنفيذي رقم 93-148
· ج.ر عدد 42 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-148 مؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 11 22 يونيو سنة 1993، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد الوطني للصحة الحيوانية وتغيير تسميته ليصبح المعهد الوطني للطب البيطري. 11
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 12
يتداول مجلس التوجيه بشأن ما يأتي :
- هيكلة المعهد،
- النظام الداخلي للمعهد، برامج عمل المعهد، حصيلة السنة المنصرمة للمعهد، الشروط العامة لابرام الاتفاقيات والعقود والاتفاقات الأخرى مشاريع الميزانية والحسابات السنوية للمعهد، مشاريع توسيع المعهد وتهيئته وتجهيزه مشاريع اقتناء العقارات واستئجارها.
قبول أو رفض الهبات والوصايا.
يدرس مجلس التوجيه ويقترح كل الاجراءات الكفيلة بتحسين تنظيم وعمل المعهد قصد انجاز مهامه.