مرسوم تنفيذي رقم 93-148
· ج.ر عدد 42 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-148 مؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 11 22 يونيو سنة 1993، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد الوطني للصحة الحيوانية وتغيير تسميته ليصبح المعهد الوطني للطب البيطري. 11
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 10
يعين أعضاء مجلس التوجيه، الذين تكون لهم رتبة نائب مدير على الأقل في الادارة المركزية لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد، بقرار من وزير الفلاحة، بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها.
تنتهي وكالات الاعضاء المعينين نظرا لوظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.
وفي حالة انقطاع وكالة أحد الاعضاء يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها .
يبقى العضو المعين للاستخلاف حتى غاية انتهاء الوكالة.