مرسوم تنفيذي رقم 93-143
· ج.ر عدد 42 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-143 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1413 الموافق 16 يونيو سنة 1993، يتضمن تمديد مدة عضوية مجالس الادارة في صناديق المساهمة ويوضح كيفيات تنظيمها وعملها . 10
المادة 6
يوضع القائمون بالادارة تحت سلطة رئيس مجلس ادارة الصندوق الذي يسند لهم الأعمال والمهام الخاصة، عدا أثناء انعقاد اجتماعات مجالس الادارة وفي حالة المداولات والقرارات الجماعية.