مرسوم تنفيذي رقم 93-143
· ج.ر عدد 42 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-143 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1413 الموافق 16 يونيو سنة 1993، يتضمن تمديد مدة عضوية مجالس الادارة في صناديق المساهمة ويوضح كيفيات تنظيمها وعملها . 10
المادة 4
يمارس رئيس صندوق المساهمة، بين اجتماعات الجمعيات العامة، الصلاحيات المسندة قانونا للمساهمين في المؤسسات العمومية الاقتصادية والموكلة اليهم في شكل حافظات.
ويقدم عرضا لمجلس الادارة عن القرارات المتخذة في هذا الاطار ويعرض ذلك على الجمعية العامة بمجرد عقد اجتماعها الأقرب لتوافق عليه.