مرسوم تنفيذي رقم 93-143
· ج.ر عدد 42 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-143 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1413 الموافق 16 يونيو سنة 1993، يتضمن تمديد مدة عضوية مجالس الادارة في صناديق المساهمة ويوضح كيفيات تنظيمها وعملها . 10
المادة 3
يفوض رئيس مجلس ادارة صندوق المساهمة بأوسع السلطات للتصرف باسم الصندوق في / العدد 42 3 محرم عام 1414 ه كل الظروف.
ويمارس صلاحياته وفق القانون الأساسي وتوجيهات الجمعيات العامة للصناديق ومداولات مجلس الادارة.