مرسوم تنفيذي رقم 93-143
· ج.ر عدد 42 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-143 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1413 الموافق 16 يونيو سنة 1993، يتضمن تمديد مدة عضوية مجالس الادارة في صناديق المساهمة ويوضح كيفيات تنظيمها وعملها . 10
المادة 10
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1413 الموافق 16 يونيو سنة 1993.
بلعيد عبد السلام 3 محرم عام 1414 ه الجريدة الرسمية