مرسوم تنفيذي رقم 93-141
· ج.ر عدد 41 لسنة 1993
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 93-141 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يتضمن تحويل المركز الوطني للدراسات التاريخية الى مركز وطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الانسان والتاريخ
المادة 4
تحول جميع الممتلكات والحقوق والالتزامات والموظفين الاداريين والتقنيين والعمال / العدد 41 30 ذي الحجة عام 1413 ه التابعين للمركز الوطني للدراسات التاريخية، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما الى المركز الوطني للابحاث في عصور ما قبل التاريخ وعلم الانسان والتاريخ ويدمج الباحثون الذين هم في الخدمة ضمن الاسلاك المطابقة، المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 18 مارس سنة 1986 والمذكور أعلاه.