المادة 3
يتكون مجلس توجيه المركز، فضلا عن الاعضاء المنصوص عليهم في المادة 11 من المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، بمقتضى القطاعات المستعملة الرئيسية من :
- ممثل وزير الدفاع الوطني ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي،
- ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي
- ممثل الوزير المكلف بالسياحة ممثل الوزير المكلف بالبيئة
- ممثل الوزير المكلف بالاشغال العمومية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-462 (ج.ر عدد 75 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : طبقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه، يضم مجلس إدارة المركز الأعضاء الآتي ذكرهم :
ممثل السلطة الوصية، رئيسا، ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلّف بالتربية الوطنية، ممثل الوزير المكلف بالسياحة ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
- ممثل عن الهيئة الوطنية الدائمة للبحث العلمي،
- مدير المركز ومديرا (2) وحدتي البحث التابعان له، رئيس المجلس العلمي للمركز، ممثلان (2) ينتخبهما باحثو المركز، ممثل واحد (1) ينتخبه مستخدمو دعم البحث في المركز، شخصيتان (2) تمثلان قطاعات النشاطات ذات الصلة بميادين البحث في المركز تعينهما السلطة الوصية نظرا لكفاءتهما.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير المكلف بالثقافة".