مرسوم تنفيذي رقم 93-141 · ج.ر عدد 41 لسنة 1993 معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 93-141 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يتضمن تحويل المركز الوطني للدراسات التاريخية الى مركز وطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الانسان والتاريخ

المادة 2

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-462 (ج.ر عدد 75 لسنة 2003)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.