المادة 2
يتولى المركز، فضلا عن المهام العامة المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، ما يأتي :
- القيام بالابحاث في ميدان علوم ما قبل التاريخ وفي علم الانسان والتاريخ، وتشمل الانسان والتجمعات البشرية وممارساتها الثقافية وتفاعلاتها مع المحيط من عصور ما قبل التاريخ الى أيامنا هذه، القيام بجميع الاعمال ذات الطابع الجيومورفولوجي والاثري والتاريخي مما له علاقة بمهمته تكوين رصيد وثائقي وبنك للمعطيات يرتبطان بهدفه
- المساهمة في نشر المعرفة وتعميمها في ميادين اختصاصه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-462 (ج.ر عدد 75 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : فضلا عن المهام المحددة في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه، يتولى المركز ما يأتي :
- إنجاز برامج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في ميدان علوم ما قبل التاريخ وفي علم الإنسان والتاريخ وتشمل الإنسان والتجمعات البشرية وممارساتها الثقافية وتفاعلاتها مع المحيط، من عصور ما قبل التاريخ إلى أيامنا هذه،
- القيام بجميع الأعمال ذات الطابع الجيومرفولوجي والأثري والتاريخي مما له علاقة بمهمته، تكوين رصيد وثائقي وبنك للمعطيات يرتبطان بهدفه
- المساهمة في نشر المعرفة وتعميمها في ميادين اختصاصه".