مرسوم تنفيذي رقم 93-140
· ج.ر عدد 41 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-140 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يتضمن 4 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يتضمن انشاء مخبر وطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية وتنظيمه وعمله . 8
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 7
يدير المخبر مجلس ادارة ويسيره مدير عام، يساعده أمين عام.
يعين الامين العام بقرار من الوزير المكلف بالصحة.
يزود المخبر بمجلس علمي وتقني.
يحدد التنظيم الداخلي للمخبر بقرار وزاري 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.