مرسوم تنفيذي رقم 93-140
· ج.ر عدد 41 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-140 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يتضمن 4 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يتضمن انشاء مخبر وطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية وتنظيمه وعمله . 8
الباب الاول — التسمية الهدف المقر
المادة 2
يكون مقر المخبر في مدينة الجزائر.
ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالصحة.
يمكن أن تنشأ ملحقات في كل مكان من التراب الوطني بقرار من الوزير المكلف بالصحة.