مرسوم تنفيذي رقم 93-140
· ج.ر عدد 41 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-140 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يتضمن 4 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يتضمن انشاء مخبر وطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية وتنظيمه وعمله . 8
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 26
يعد العون المحاسب حساب التسيير ويشهد أن مبلغ الاوراق الواجب تحصيلها والحوالات الصادرة مطابقة للسجلات.
يعرض المدير العام للمخبر حساب التسيير على مجلس الادارة مصحوبا بتقرير يحتوي على كل التفاصيل والتوضيحات اللازمة عن التسيير المالي للمخبر.