الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 22
تشتمل ميزانية المخبر على باب للايرادات وباب للنفقات.
1 ) تشتمل الايرادات على ما يأتي :
- اعانات التجهيز والتسيير التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الوطنية،
- الهبات والوصايا الايرادات الناتجة عن الخدمات المقدمة والمرتبطة بهدف المخبر
- الايرادات المختلفة.
2) تشتمل النفقات على ما يأتي :
- نفقات التسيير / العدد 41 30 ذي الحجة عام 1413 نفقات التجهيز.
تضبط قائمة ميزانية المخبر بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية.