مرسوم تنفيذي رقم 93-140
· ج.ر عدد 41 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-140 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يتضمن 4 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يتضمن انشاء مخبر وطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية وتنظيمه وعمله . 8
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثالث — المجلس العلمي والتقني
المادة 20
يجتمع المجلس العلمي والتقني في دورة عادية مرة على الاقل في كل ثلاثة أشهر بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية كلما اقتضت الضرورة ذلك، بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من أغلبية أعضائه.