مرسوم تنفيذي رقم 93-140
· ج.ر عدد 41 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-140 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يتضمن 4 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يتضمن انشاء مخبر وطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية وتنظيمه وعمله . 8
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثالث — المجلس العلمي والتقني
المادة 19
ينتهي انتماء الأعضاء الى المجلس العلمي والتقني عندما يفقدون الصفة التي أدت الى اختيارهم.
وتنهى مهامهم حسب طريقة تعيينهم.