مرسوم تنفيذي رقم 93-140
· ج.ر عدد 41 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-140 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يتضمن 4 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يتضمن انشاء مخبر وطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية وتنظيمه وعمله . 8
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثالث — المجلس العلمي والتقني
المادة 18
يعين أعضاء المجلس العلمي لوكالة تدوم ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة انقطاع وكالة أحد الأعضاء، يعين عضو جديد حسب الأشكال نفسها ليكون خلفا له حتى نهاية الوكالة. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية