الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثالث — المجلس العلمي والتقني
المادة 16
يتولى المجلس العلمي والتقني ما يأتي :
- يدرس ويبت في مشاريع برامج الاعمال العلمية والتقنية للمخبر يساهم مع المصالح المعنية في تقدير الاعتمادات المتعلقة بالانشطة العلمية والتقنية وتوزيعها، يسعى الى اثراء الصندوق الوثائقي للمخبر والى ضبطه يعد برنامج مشاركة المستخدمين العلميين للمخبر في مؤتمرات وملتقيات وطنية أو دولية يقيم أعمال المخبر في مجال التكوين والبحث يبدي رأيه في كل المسائل التي يطرحها عليه المدير العام.