الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 15
يمثل المدير العام المخبر أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية.
ويقوم بكل العمليات التي تدخل في اطار صلاحياته ويتخذ في هذا الصدد كل القرارات، ويقوم لهذا الغرض بما يأتي :
- ينفذ قرارات مجلس الادارة يعد مشروعي التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمخبر،
- يوظف المستخدمين الدائمين والمؤقتين بما فيهم الخبراء، باستثناء المستخدمين الذين خصص لهم نوع آخر من التعيين يحضر مشروع الميزانية التقديرية ويعد حسابات المخبر ويأمر بصرف النفقات
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المخبر
- يوقع كل اتفاقية أو اتفاق أو عقد، يمكنه أن يفوض امضاءه الى مساعدية تحت مسؤوليته.