مرسوم تنفيذي رقم 93-140
· ج.ر عدد 41 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-140 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يتضمن 4 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يتضمن انشاء مخبر وطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية وتنظيمه وعمله . 8
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 12
لا تصح مداولات مجلس الادارة الا اذا حضرها ثلثا 3/2 أعضائه.
و اذا لم يبلغ النصاب تصح مداولاته بعد استدعاء ثان في الاسبوع الذي يلي الاجتماع الأول مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين.
تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الاصوات يرجح صوت الرئيس.
تدون المداولات في محاضر مرقمة وتنسخ في سجل خاص يوقعه الرئيس.