مرسوم تنفيذي رقم 93-140
· ج.ر عدد 41 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-140 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يتضمن 4 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يتضمن انشاء مخبر وطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية وتنظيمه وعمله . 8
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 10
وكالة المتصرف مجانية، الا انه يمكن ان يتقاضى المتصرفون علاوات تعويضية عن النفقات التي يصرفونها أثناء ممارسة وكالتهم وذلك طبقا للتنظيم المعمول به. / العدد 41 30 ذي الحجة عام 1413 ه