مرسوم تنفيذي رقم 93-139
· ج.ر عدد 41 لسنة 1993
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 93-139 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 تعديل القانون الاساسي للمعهد الوطني لحماية النباتات
الفصل الاول — الطبيعة القانونية الهدف المقر
المادة 6
يؤهل المعهد لاداء مهمته وبلوغ اهدافه في اطار التنظيم المعمول به للقيام بما يأتي :
يبرم كل عقد أو اتفاق أو اتفاقية مع الهيئات الوطنية و / أو الاجنبية في ميدان نشاطه يشارك سواء في الجزائر أو في الخارج في الملتقيات والمؤتمرات ينجز كل عملية عقارية أو منقولة تدخل في اطار هدفه.