مرسوم تنفيذي رقم 93-139
· ج.ر عدد 41 لسنة 1993
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 93-139 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 تعديل القانون الاساسي للمعهد الوطني لحماية النباتات
الفصل الثالث — التنظيم المالي
المادة 28
يعد حساب التسيير العون المحاسب الذي يشهد ان مبالغ الاوراق الواجب تحصيلها والحوالات الصادرة تتطابق مع السجلات.
يعرض المدير العام للمعهد على وزير الفلاحة والوزير المكلف بالاقتصاد حساب التسيير والحساب الاداري مصحوبين بتقرير عن التسيير المالي للمؤسسة.