مرسوم تنفيذي رقم 93-139
· ج.ر عدد 41 لسنة 1993
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 93-139 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 تعديل القانون الاساسي للمعهد الوطني لحماية النباتات
الفصل الثالث — التنظيم المالي
المادة 25
تقدم الميزانية التي يعدها المدير العام الى مجلس التوجيه الذي يتداول بشأنها وتقدم بعد ذلك الى الموافقة المشتركة بين وزير الفلاحة ووزير المالية ضمن الشروط التي ينص عليها التنظيم المعمول به.